يبين المقال حق الموظف الجزائري بالعطل مدفوعة الأجر حسب التشريعات التي ينص عليها القانون الجزائري؛ ذلك لتوفير للموظف راحة نفسية وجسدية.
لقد سعت الجزائر مند الاستقلال إلى تحسين ظروف العمل بالوظيفة العمومية بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية. ومحاولة مواكبة حركة النهضة؛ ذلك لتمكين الدولة من إنجاز جهاز قوي ترتكز عليه في أداء مهامها. ويقدم أكبر قدر ممكن من الإنتاج وتحقيق تطوير اقتصادي.
وقد عملت أيضًا على مراعاة الظروف والجوانب الاجتماعية للعامل وذلك من خلال تنظيم أوقات للراحة والانقطاع عن العمل لساعات أو أيام، وذلك بغية تحقيق نوع من الاسترخاء للفكر والجسد للعامل وتهيئته للعودة إلى مكان العمل بطاقة متجددة ورغبة في الإنتاجية والمردودية. وسنحاول خلال هذا المقال إبراز حق الموظف الجزائري في العطل وذلك حسب ما ينص عليه القانون والتشريع الجزائري.
تعريف عطل العمل:
إن عطل العمل هي انقطاع الموظف عن عمله. ولكن ذلك يكون بناءً على إذن من إدارته، أي أن وضعيته تكون كما أنه في حالة خدمة.
وهذا الانقطاع يجب أن يكون مرخصًا وإلى فترة زمنية محددة حسب التنظيم الذي تسير به المؤسسة أو الإدارة وتمثل العطلة الحق الذي يمتلكه الموظف داخل إدارته.
تعريف عطل العمل حسب التشريع الجزائري:
لقد عمد المشرع الجزائري إلى وضع أسس وقوانين تنظم علاقة الموظف مع إدارته حتى يقوم الموظف بالقيام بواجباته ومهامه على أكمل وجه والتمتع أيضًا بحقوقه كاملة دون أي تعسف أو ظلم. وقد وضع لنظام العطل مجموعة من القوانين والتشريعات لضمان التنفيذ الحسن لها.
حيث نص الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمنظم للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وبالضبط بالمادة رقم 192 على أن للموظف الحق بأيام راحة وعطل تكون مدفوعة الأجر وهي حالات محددة حسب التشريع المعمول به.
وقد نص أيضًا بالأمر 133/66 المؤرخ في الثاني جوان من سنة 1966. والمتضمن القانون الأساسي للعامل والوظيفة العمومية بالضبط بالمادة رقم 36 بأن أي موظف بحالة نشاط له الحق في العطلة السنوية والمدفوعة الأجر لمدة تقدر بـ 30 يوم.
الهدف من العطل:
الهدف الإنساني: إن بقاء الموظف لفترات طويلة بمكان العمل. والقيام بذلك يوميًا يخلق جوًا من الروتين والملل. وهو ما يؤثر على حالته النفسية، وقد يؤثر ذلك باستمراريته بالعمل ومردوديته الإنتاجية ولذلك. فالموظف مهما كان منصبه أو رتبته بالسلم الوظيفية العمومية له فترة انقطاع يرتاح فيها من العمل وعنائه.
وبناءً على هذا فقد ركز القانون الجزائري على الهدف الإنساني وتحقيق مصلحة الموظف واعتبره رأس مال الدولة من خلال ما يقدمه من مجهودات بوظيفته الإدارية؛ لذلك وجب تخصيص له فترة تمكن الموظف من الراحة والاستجمام واسترداد طاقته وحفاظ على صحته الجسدية والعقلية والعودة للعمل بكل طاقة وقدرة للإنتاج.
الهدف الاجتماعي: تعطي للموظف عطل وتراخيص بفترات راحة وذلك مراعاة لممارسة الموظف لعلاقاته الاجتماعية وتلبية مختلف حاجياته الخاصة، وإشباع لرغباته وطموحاته التي يرغب بالحصول عليها وذلك حتى لا يتأثر الموظف نفسيًا بشكل مباشر أو غير مباشر .
الهدف التربوي والعلمي : تؤكد العديد من الدراسات التقنية على أن أي موظف يقوم بنشاط عقلي ويقدم إنتاجية كبيرة بالمؤسسات التعليمية. يجب أن يستريح والعطل بالنسبة له تعد أمرًا ضروريًا لا نقاش فيه وحاجة ملحة لاستعادة قدراته للعودة من جديد إلى نقل العلم والتربية ونفع طلبة العلم ويؤثر على إنتاجتهم الفكرية.
تمنح أيضًا العطل للأشخاص الذين يعملون بوظائف معينة مثل: الأطباء والمختصين والأساتذة الجامعيين وكل باحث علم وكل وظيفة تهدف إلى تحقيق البحث العلمي؛ ذلك من أجل ممارسة النشاط العلمي على أكمل وجه وبصورة مشرفة.
العطل حسب التشريع الجزائري:
إن المشرع الجزائري قام بمنح الموظف حقه بالعطل لقضاء مختلف حاجيات حياته. وذلك بطريقة منظمة ومضبوطة بمجموعة من القوانين والتشريعات، التي تعتبر مصادر يستند إليها بالإدارات والمؤسسات عند منح العطل للموظفين تحديد فتراتها والأسس التنظيمية لها.
وقد حدد المشرع الجزائري حق العطلة للموظف الجزائري منذ الاستقلال ومن خلال أول دستور للجزائر سنة 1962 والذي حدد المبدأ العام للعطل دستور 1976 الصادر بناءً على الأمر 76-77 المؤرخ بـ 22 نوفمبر 1976 بمادته الثالثة والستون.
الحق في الراحة وقد ضمن حق الراحة بالوظيفة العمومية بالدستور الصادر 1989 والمعدل بدستور 1956 وكذلك تعديل 2008.
وقد سن أيضًا المشرع الجزائري مجموعة من المراسيم الرئاسية والتنفيذية ونص فيها حق العطلة وطريقة الاستفادة منها. وقد وضع عطل استثنائية مدفوعة الأجر يستفيد منها من يمارسون نشاطًا رياضيًا بالمرسوم 289/64 المتضمن العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر لفائدة الفرق الرياضية.
حدد أيضًا كيفية ممارسة هذا الحق. وقد أتى المرسوم 85- 59 المؤرخ بـ 23 مارس 1985 والمتعلق بالقانون النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومية.
خاتمة:
إن المشرع الجزائري قد حدد ساعات العمل حسب القانون 133 لسنة 1951. الذي حدد من خلاله ساعات العمل الواجبة يوميًا والمتمثلة بثمانية أيام. ذلك لمحاولة إنشاء ظروف عمل جيدة للجميع وتوفير أوقات راحة يومية وكذلك أوقات أسبوعية للراحة.
يضاف إليها العطلة السنوية والعطل الخاصة سواء المتعلقة بأسباب صحية أو أي أسباب أخرى. وذلك من أجل توفير ضمان بقاء الموظف بحالة نفسية وجسدية تقدم أحسن إنتاج ومردودية بالعمل.
للمزيد:
مفهوم الأنظمة الدستورية المقاربة
زوالي الظاهرة الاجتماعية الأكثر جدلا في الجزائر
هل النسوية حقًا تخدم مصالح المرأة العربية؟